الذهبي

268

ميزان الاعتدال

ومنها : لا تمشوا في المساجد ، وعليكم بالقميص وتحته الإزار . ومنها : العرافة أولها ملامة ، وأوسطها ندامة ، وآخرها عذاب يوم القيامة . ثم قال أبو حاتم بن حبان : والصواب في عمرو بن شعيب أن يحول إلى تاريخ الثقات ، لان عدالته قد تقدمت . فأما المناكير في حديثه - إذا كانت في روايته عن أبيه عن جده - فحكمه حكم الثقات إذا رووا ( 1 ) المقاطيع والمراسيل بأن يترك من حديثهم المرسل ( 2 ) والمقطوع ، ويحتج بالخبر الصحيح . قلت : قد أجبنا عن روايته عن أبيه عن جده بأنها ليست بمرسلة ولا منقطعة . أما كونها وجادة ، أو بعضها سماع وبعضها وجادة ، فهذا محل نظر . ولسنا نقول : إن حديثه من أعلى أقسام الصحيح ، بل هو من قبيل الحسن . وقد توفى بالطائف سنة ثمان عشرة ومائة . 6384 - عمرو بن شمر الجعفي الكوفي الشيعي ، أبو عبد الله . عن جعفر بن محمد ، وجابر الجعفي ، والأعمش . روى عباس عن يحيى : ليس بشئ . وقال الجوزجاني : زائغ كذاب . وقال ابن حبان : رافضي يشتم الصحابة ، ويروى الموضوعات عن الثقات . وقال البخاري : منكر الحديث . قال يحيى : لا يكتب حديثه ، ثم قال البخاري : حدثنا حامد بن داود ، حدثنا أسيد بن زيد ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي الطفيل ، عن علي وعمار ، قالا : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر ويكبر يوم عرفة من صلاة الغداة ، ويقطع صلاة العصر آخر أيام التشريق . وبه : عن عمرو ، عن عمران بن مسلم ، عن سويد بن غفلة ، عن بلال ، عن أبي بكر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : لا يتوضأ من طعام أحل الله أكله . وبه : عن سويد ، عن علي : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر مناديه أن يجعل أطراف أنامله عند مسامعه ، وأن يثوب في صلاة الفجر وصلاة العشاء إلا في سفر .

--> ( 1 ) س : رأوا . ( 2 ) المراسيل .